للسّنّة شيئا » .
وفي الفقيه ( في 14 من فطرته ، 59 من صومه ) « وقال الصّادق عليه السّلام :
لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن أعطي صاعا من تبر » .
والظاهر أنّ الأصل فيما في المقنعة فيما مرّ « قال الصّادق عليه السّلام لأن أتصدّق بصاع من تمر في الفطرة أحبّ إليّ من أن أتصدّق بصاع من ذهب » فإنّ التبر ذهب غير مسكوك ، وقد رواه التّهذيب ( في 4 من باب أفضل الفطرة ، 26 من زكاته ) مسندا عن زيد الشّحام بلفظ المقنعة « من ذهب » .
وروى التّهذيب في أوّل ما مرّ « عن منصور بن خارجة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - والتمر أحبّ إليّ » لكن في خبره « إنّ في الحنطة نصف صاع » .
وفي 2 منه « عن إسحاق بن عمّار ، سألت أبا الحسن عليه السّلام عن صدقة الفطرة ، قال : التمر أفضل » .
وفي 5 « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : التمر أحبّ إليّ ، فإنّ لك بكلّ تمرة نخلة في الجنّة » .
وروى ( في 18 من فطرته ، 21 من زكاته ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وقال : التمر أحبّ ذلك إليّ » لكن خبره تضمّن أنّ الحنطة والشعير فيهما نصف صاع .
وفي 10 ( من باب مستحقّ الفطرة ، 27 من زكاته ) « عن إسحاق بن - مبارك ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام - في خبر - وقال : صدقة التمر أحبّ إليّ ، لأنّ أبي صلوات اللَّه عليه كان يتصدّق بالتمر - الخبر » .
( ثمّ الزبيب )
( 1 ) لم يرد به خبر لكن فيه عموم عليه التمر في خبر هشام ابن الحكم عن الصّادق عليه السّلام رواه الكافي ( في 3 من فطرته ) « التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 133
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٣٣