تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
صاعا من شعير أو صاعا من تمر ، أو نصف صاع من برّ - الخبر « . ولم ينقله الوسائل ولا المستدرك ، دون أخبار ضمّ الشعير إليه فيهما ، فمنها صحيح الفضلاء رواه التّهذيب ( في 4 من وقت زكاة فطرته ، 22 من زكاته ) والاستبصار ( في 7 من وقت فطرته ) » عن زرارة ، وبكير ، والفضيل بن يسار ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية « عن الباقر والصّادق عليهما السّلام قالا : على الرّجل أن يعطي عن كلّ من يعول - إلى أن قال : - وان لم يعط تمرا فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير - والحنطة والشعير سواء ، ما أجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي » . ومنها صحيح الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام رواه التّهذيب ( في 18 من زكاة فطرته ) والاستبصار ( في 12 من أوّل فطرته ) « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك - إلى أن قال : - عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير - أو صاع من تمر أو زبيب - الخبر » . والصواب الجواب عنهما بالشّذوذ وإعراض الطائفة عنهما ، كخبر عمّار وقد رواه التّهذيب ( في 118 من زيادات صومه ) « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام كم يعطي الرّجل ؟ قال : كلّ بلدة بمكيالهم نصف ربع لكلّ رأس » . كخبر محمّد بن ريّان رواه التّهذيب ( في 18 من كمّيّة فطرته ، 25 من زكاته ) « كتبت إلى الرّجل عليه السّلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدّى ؟ فكتب أربعة أرطال بالمدنيّ » . وأمّا اللَّبن فاختلفت الأقوال فيه أيضا كالأخبار كما يأتي في مقدار الصاع .
( وأفضلها التمر ) ( 1 ) روى الكافي ( في 3 من فطرته ، آخر صومه ) « عن هشام بن الحكم ، عن الصّادق عليه السّلام قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه - الخبر » . وفي مقنعه المفيد ( في باب أفضل الفطرة ) « سئل الصّادق عليه السّلام عن الأنواع أيّها أحبّ إليه في الفطرة ، فقال : أمّا أنا فلا أعدل عن التمر