تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
سألته عن الفطرة كم تدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزّبيب قال : صاع بصاع النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله » . وروى التّهذيب ( في 211 من كميّة فطرته ، 25 من زكاته ) خبري الكافي عنه . ثمّ روى في 3 منه « عن عبد اللَّه بن مغيرة ، عن الرّضا عليه السّلام في الفطرة قال : يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن الأقط صاع » . وفي 4 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا » . وفي 5 « عن عبد اللَّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام : زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير أو صاع من أقط - الخبر » . وفي 6 « عن جعفر بن معروف : كتبت إلى أبي بكر الرّازيّ في زكاة الفطرة : وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني عليّ بن محمّد عليهما السّلام - فكتب أنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخرج من كلّ شيء التمر والبرّ وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف » . والظاهر كون « علينا » محرّف « عليّا » يعني عليّ بن مهزيار - ثمّ قال فأمّا - وروى في خبر 7 « الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن صدقة الفطرة فقال - إلى - صاع من تمر أو نصف صاع من برّ والصاع أربعة أمداد » . وفي 8 « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - على كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير - الخبر » . وفي 9 « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس والذّرّة نصف صاع من ذلك كلَّه أو صاع من تمر أو زبيب » . وفي 10 « عن حمّاد ، وبريد ، ومحمّد بن مسلم ، عن الباقر والصّادق عليهما السّلام قالوا : سألنا هما عليهما السّلام عن زكاة الفطرة ، قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 129 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )