وفي الغنية « وإن كان عزلها من ماله انتظارا لمستحقّها فهي مجزية عنه بدليل الإجماع » ، وكذا ابن حمزة مع تفصيل ، فقال : « فإن لم تدفع قبل الصّلاة لم يخل من وجهين إمّا وجد المستحقّ أو لم يجد ، فإن وجد فقد فاته الوقت والفضل ولزمه قضاؤها - وروي أنّه يستحبّ له - وإن لم تجد وعزل عن ماله وتلف لم يضمن ، وإن لم يعزل ضمن » .
وفي السرائر : « فإن لم يجد لها مستحقّا عزلها من ماله - إلخ » .
وفي الفقيه ( في 20 من فطرته ) « روى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن - عمّار : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفطرة قال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصّلاة أو بعدها - الخبر » .
وفي وقت فطرة الاستبصار « عن العيص بن القاسم : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفطرة متى هي ؟ فقال : قبل الصّلاة يوم الفطر ، قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصّلاة ؟ قال : لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه » . وروى عن الحارث ، عنه عليه السّلام : « لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة » ، وحمله على العزل وروى مرسل ابن أبي عمير « عنه عليه السّلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب به الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس » ، وروى خبر إسحاق المتقدّم ، وقال « عن إسحاق وغيره » .
وروى التّهذيب أيضا ( في 4 من مستحقّ فطرته ) « عن سليمان بن حفص المروزيّ : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك السّاعة قبل الصلاة - الخبر » .
و ( في آخر وقت زكاة فطرته 22 من زكاته ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلا ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد بريء وإلَّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها » .
وبمضمونه عبّر في المقنع ، فقال : « فإن أخرج الرّجل فطرته وعزلها حتّى يجد لها أهلا فعطبت فإن أخرجها من ضمانه فقد بريء وإلَّا فهو ضامن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 127
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢٧