قال : نعم الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى حرّ أو مملوك صغير أو كبير « فألقى عنوان الضيافة وجعل المعيار عنوان العيلولة والمستند منحصر به .
وفي المقنعة ( ومن أضاف مسلما لضرورته إلى الضيافة في طول شهر رمضان أو في النصف الأخير منه إلى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه لأنّه قد صار بالضيافة في حكم العيال » .
وفي الانتصار « وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه والحجّة فيه الإجماع المتردّد ، وليس لهم أن يقولوا : الضيف لا تجب عليه نفقته فلا تجب عليه فطرته لأنّا لسنا نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة بل نراعي من يعوله سواء كان ذلك وجوبا أو تطوّعا » .
وفي الخلاف « روى أصحابنا أنّ من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته » .
وفي الغنية زكاة الفطرة واجبة على كلّ من يعول - إلى أن قال - ويعارض المخالف في الزّوجة والعبد والكافر والضيف بما روي « عن ابن عمر أنّه قال : أمر النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم بصدقة الفطرة عن الصغير والكبير والحرّ والعبد ومن تمئنون » لأنّه قال : « والعبد » ولم يفصل بين المسلم والكافر وقال : « ومن تمئنون » والزّوجة والضيف طول شهر رمضان كذلك » .
فتراهم صرّحوا باشتراط الضيافة طول شهر رمضان حتّى تصدّق العيلولة المشترطة ، وزاد الأوّل كفاية النصف الأخير في صدق العيلولة .
وفي النهاية « فإن كان لزوجته مملوك في عياله أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان وجب أن يخرج الفطرة عنه » .
وفي الوسيلة « وكلّ ضيف أفطر عنده شهر رمضان » وهما وإن لم يذكرا لفظ العيلولة لكنّهما ذكرا معناها بشهادة الخبر وكلام من مرّ .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 119
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١٩