ابن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : تجب الفطرة على كلّ من تجب عليه الزكاة « فأعمّ ، فيمكن حمله على أنّ المراد من حيث البلوغ والعقل والحرّية ، ويردّه ما رواه الكافي ( في 3 من فطرته ) صحيحا » عن هشام بن الحكم ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قال : نزلت الزكاة وليس للنّاس أموال وإنّما كانت الفطرة » .
وما رواه القمّيّ في تفسيره مرفوعا « عن الصّادق عليه السّلام في قوله تعالى عن عيسى عليه السّلام * ( « وأَوْصانِي بِالصَّلاةِ والزَّكاةِ » ) * أي زكاة الرّؤوس لأنّ كلّ النّاس ليس لهم أموال وإنّما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير » .
الثالث اشتراط كونه مالك قوت سنته ، ذهب إليه العمّانيّ والصدوق والمفيد والحلبيّ وهو الصواب ففي خبر إسحاق بن المبارك رواه التّهذيب ( في 7 من زكاة فطرته ) « قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : على الرّجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : ليس عليه فطرة » ، ومثله خبر إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام رواه التّهذيب ( في 13 منه ) وخبر يزيد بن فرقد ( رواه في 8 منه ) « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال لا » .
وفي صحيح الحلبيّ ، عنه عليه السّلام ( رواه في 9 منه ) « سئل عن الرّجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا » .
وفي خبر يزيد بن فرقد ، عنه عليه السّلام ( رواه في 10 منه ) « من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة ، قال : وقال ابن عمّار : إنّ أبا عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا فطرة على من أخذ من الزكاة » .
وفي 14 منه « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا » .
وفي خبر الفضيل ( رواه في 11 منه « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : لمن تحلّ الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلَّت له لم تحلّ عليه ومن حلَّت عليه لم - تحلّ له » .
وأمّا خبر الفضيل بن يسار ( رواه في 12 ممّا مرّ ) « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 116
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١٦