تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وفي الفقيه ( في 9 من فطرته آخر صومه ) « وفي خبر آخر قال : لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد » . وفي 19 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلَّا أنّه يتكلَّف له كسوته ونفقته أيكون عليه فطرته ؟ قال : لا إنّما يكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال الولد والمملوك والزّوجة وأمّ الولد » وظاهره الاختصاص بواجب النفقة لكن يحمل على أنّ المراد أنّ الذي في بيته - مثل من مرّ - عليه فطرته دون من تبعث إليه بنفقته . وأمّا ما في 20 منه « عن إسحاق بن عمّار : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفطرة ، قال : إذا عزلتها - إلى - وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمّك وولدك وامرأتك وخادمك » فيحمل على الغالب فإنّ الغالب في النّاس اختصاص عيالهم بمن تجب عليه نفقته . وأمّا ما في 21 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عمّا يجب على الرّجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة » . فالظاهر أنّ المراد من « من أدرك منهم الصلاة » من أعطى فطرته قبل صلاة العيد وإلَّا فليس بزكاة وإن كان اللَّفظ قاصراً . قال الشارح « والمعتبر في الضيف وشبهه صدق اسمه قبل الهلال ولو بلحظة » . قلت : بل صدق اسم العيلولة عليه لأنّ الخبر لم يذكر الضيف من حيث هو بل من حيث إذا كان في مدّة يصدق عليها اسم العيلولة فروى الثلاثة الكافي ( في 14 من فطرته ) والفقيه ( في 7 من فطرته ) والتّهذيب ( في 4 من زكاة فطرته و 109 من زيادات صومه ) « عن عمر بن يزيد : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر أيؤدّي عنه الفطرة ؟
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 118 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )