تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
أعلى من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : أمّا من قبل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة » . - ومثله خبر زرارة رواه في 15 ممّا مرّ - فمحمول على استحباب المؤكَّد في فقير لا يأخذ الفطرة . ويدلّ على المختار ما في الوسائل عن المقنعة « عن يونس بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : تحرم الزكاة على من عنده قوت السّنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السّنة » لكن الذي وجدت فيه إنّما هو الجزء الأوّل دون قوله : « وتجب الفطرة على من عنده قوت السّنة » . ويدلّ عليه ما رواه التّهذيب ( في 19 ممّا مرّ ) « عن عبد اللَّه بن ميمون عن الصّادق عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام زكاة الفطرة صاع من تمر أوصاع من زبيب أوصاع من شعير أوصاع من أقط عن كلّ إنسان حرّ أو عبد صغير أو كبير - الخبر » . ( فيخرجها عنه وعن عياله ولو تبرّعا ) ( 1 ) يدلّ عليه خبر عبد اللَّه بن - ميمون المتقدّم في آخر عنوان قبله ، وروى الكافي ( في أوّل فطرته ، آخر صومه ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه - الخبر » . وفي 2 منه « عن صفوان الجمّال ، عنه عليه السّلام : سألته عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان صاع - الخبر « . والمراد على من يعولهم بقرينة قوله : « عن كلّ إنسان » . وفي 20 منه « عن محمّد بن أحمد - رفعه - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : يؤدّي الرّجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النّصراني والمجوسي ما أغلق عليه بابه » . وفي 21 منه « عن معتّب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : اذهب فأعط من عيالنا الفطرة وأعط عن الرّقيق - الخبر » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 117 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )