تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
عن الصّادق عليه السّلام قلت : عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال : إذا كان لكلّ إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإذا كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصّته ، وإن كان لكلّ إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم « ، فاشترط في وجوب فطرة العبد كونه مالكا لرأس ولو من رأسين وبه قال الصدوق في الهداية فقال : « قال الصّادق عليه السّلام : وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه إلَّا أن يكون لرجل واحد » . وأمّا ما في الفقيه ( في 12 ممّا مرّ ) « وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى ابن جعفر عليهما السّلام عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته » وقال : « وهذا على الإنكار لا على الإخبار يريد بذلك أنّه كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته أي أنّ شهادته جائزة كما أنّ الفطرة عليه واجبة » فيمكن حمله على التقيّة . وأمّا ما رواه الكافي ( في 20 ممّا مرّ ) « عن محمّد بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : يؤدّي الرّجل زكاة الفطرة عن مكاتبه - الخبر » فمحمول على أنّه إذا عاله ، فبعده « ورقيق امرأته وعبده النصرانيّ والمجوسيّ وما أغلق عليه بابه » مع أنّ رقيق المرأة فطرته عليها لو كانت مستقلَّة ، ثمّ اقتصار الوسائل على صدره غير جيّد حيث إنّ القرينة في ذيله . ( المالك قوت سنته ) ( 1 ) في المسئلة أقوال : أحدها قول الإسكافيّ بوجوبها على الفقير إذا تمكَّن ، فقال : « وعلى الفقير إذا تصدّق عليه بما يتجاوز قوت يومه أن يخرج ذلك عنه إلى غيره » . وروى الكافي ( في 11 من فطرته ) « عن زرارة : قلت : الفقير الذي يتصدّق عليه هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم يعطي ممّا يتصدّق به عليه » . وفي 10 منه « عن إسحاق بن عمّار : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلَّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو