تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وجبت على من أسلم قبل الهلال « . قلت : ومن أين أنّ الفطرة هنا ليست بمعنى إفطار الصوم فيقال أيضا : « زكاة الفطر « . ووجوبها على من أسلم قبل الهلال أعمّ ممّا ادّعاه فإنّها تجب على من بلغ أو غني قبله ، وفي من تولَّد قبله ، ويمكن الاستيناس لما قلنا بما رواه الفقيه ( في 10 من باب الفطر آخر صومه ) » عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : في المولود يولد ليلة الفطر واليهوديّ [ أ ] والنصرانيّ يسلم ليلة الفطر ؟ قال : ليس عليهم فطرة ليس الفطرة إلَّا على من أدرك الشهر » .
( ويجب على البالغ العاقل الحرّ ) ( 1 ) ففي الفقيه ( في 5 من فطرته ، آخر صومه ) « وكتب محمّد بن القاسم بن الفضيل البصريّ إلى الرّضا عليه السّلام يسأله عن الوصيّ يزكَّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب عليه السّلام : لا زكاة على يتيم » ، ورواه الكافي في 13 من باب الفطرة ، آخر صومه أيضا وفيه « عن أبي الحسن عليه السّلام » . وأمّا ما رواه في أوّل ما مرّ « عن صفوان الجمّال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفطرة ، فقال : على الصغير والكبير والحرّ والعبد عن كلّ إنسان صاع - الخبر » فالمراد بقوله : « على الصغير - إلخ » على من يعول الصغير والكبير والحرّ والعبد . قال الشارح « لا فرق في العبد بين القنّ والمدبّر والمكاتب إلَّا إذا تحرّر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه وفي جزئه الرّقّ ، والمشروط قولان أشهرهما وجوبها على المولى ما لم يعله غيره » . قلت : قال في المبسوط بعد أن قال : « إذا تحرّر بعضه لزمه بمقدار ما تحرّر ، ويلزم مولاه بمقدار ما بقي ، وإن قلنا : لا يلزم واحدا منهما لأنّه لا دليل عليه كان قويّا لأنّه ليس بحرّ فيلزمه حكم نفسه ، ولا هو مملوك لأنّه تحرّر منه جزء ، ولا هو من عيلولة مولاه فتلزمه فطرته لمكان العيلولة » وما قوّاه أخيرا هو الوجه ، ويمكن الاستدلال له بما رواه الفقيه « عن زرارة ،