تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
معذرة إلى اللَّه عزّ وجلّ وإليكم يا أهل الصفّة إنا أوتينا بشيء فأردنا أن نقسّمه بينكم فلم يسعكم فخصّصت به أناسا منكم خشينا جزعهم وهلعهم » . أمّا جواز الإغناء فروى الكافي ( في 2 من باب أقلّ ما يعطى من الزكاة وأكثر ، 30 من زكاته ) عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام قلت له : أعطي الرّجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال : نعم ، وزده ، قلت : أعطيه مائة ؟ قال : نعم ، وأغنه إن قدرت أن تغنيه « ، ورواه التّهذيب في 7 من باب ما يجب أن يخرج من الصدقة ، 16 من زكاته ، وروى في 6 منه عن كتاب سعد خبر إسحاق المتقدّم مع زيادة ألفاظ . فأمّا ما رواه الحميريّ ( في قرب إسناده إلى الصّادق عليه السّلام ) « عن الحسين ابن علوان ، عنه عليه السّلام ، عن أبيه : أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلَّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما ولا يعطى أحد وله خمسون درهما أو عدّته من الذّهب » فخبر شاذ ، وابن علوان عامّيّ ، ثمّ حدّ الغنى قوت السّنة ، روى المعاني ( في 98 من أبوابه ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عمّن سمعه وقد سمّاه ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فللرّجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السّنة إلى السنّة » ، ثمّ قيد الدّفعة لا يصحّ في حدّ الغنى وإنّما يصحّ أن يقال أن يعطيه دفعة أكثر من قوت سنته ، وأمّا لو دفعه أوّلا بقدر قوت السّنة لا يجوز أن يعطيه بعد . وأمّا قول الشارح « ولو أعطاه دفعات امتنعت المتأخّرة عن الكفاية » فكما ترى فعند الكفاية غنيّ والزكاة للفقير فلا يحتاج إلى إخراجه .
( وأقلّ ما يعطى استحبابا ما يجب في أول نصب النقدين ) ( 1 ) ظاهره الوجوب وبه قال الشيخ في النهاية قال : « أقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار وهو أقلّ ما يجب في النصاب الأوّل ، فأمّا ما زاد على ذلك فلا بأس أن يعطى كلّ واحد ما يجب في نصاب وهو درهم إن كان من الدّراهم أو