تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
عشر دينار إن كان من الدّنانير وليس لأكثره حدّ ، وبه قال القاضي فقال : « أقلّ ما ينبغي دفعه من الزكاة إلى مستحقّها هو ما يجب في نصاب واحد » . وبه قال المفيد في الرّسالة الغريّة فقال : « ولا يخرج في زكاة المال إلى الفقير أقلّ من خمسة دراهم من الورق أو نصف مثقال من العين ، اللَّهمّ إلَّا أن يكون على الإنسان درهم أو درهمان من النصاب الذي يزيد على المائتين في الورق فيخرج ذلك إلى الفقراء وكذلك إن كان عليه عشر مثقال في ما زاد على العشرين أخرجه إلى الفقراء ، فأمّا إذا كان عليه جملة من الزكاة في حالة واحدة فلا - يخرج منها إلى الفقير أقلّ من خمسة دراهم أو نصف مثقال » . وبه قال الدّيلميّ فقال : « أقلّ ما يجزى إخراجه من الزكاة ما يجب فيه نصاب فمن أصحابنا من قال : أقلَّه نصف دينار أو خمسة دراهم ، ومنهم من قال : أقلَّه قيراطان أو درهم فالأوّلون قالوا بوجوب النصاب الأوّل ، والآخرون قالوا بالثاني وإلَّا ثبت الأوّل ، وكذلك في سائر ما تجب فيه الزّكاة » وكذلك ابن زهرة فصرّح بإخراج ما يجب في النصاب الأوّل في الدّينار والدّرهم ، وبعضهم لم يذكر النصاب الأوّل إلَّا في الدّرهم قال المفيد في المقنعة : « أقلّ ما يعطى الفقير من الصدقة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا لأنّها أقلّ ما تجب في الحدّ الأوّل من الزكاة ، وليس لأكثره حدّ مخصوص » . وقال المرتضى في انتصاره : « ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقلّ من خمسة دراهم . وروى أنّ الأقلّ درهم واحد ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويجيزون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد » . وقال أبو الصلاح : « وأقلّ ما يعطى من زكاة المال خمسة دراهم ومن الفطرة صاع » وهو المفهوم من الكافي فاقتصر ( في أوّل باب أقلّ ما يعطى من الزكاة وأكثر ، 30 من زكاته ) في أقلَّه على صحيح أبي ولَّاد الحنّاط « عن الصّادق عليه السّلام : لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وهو أقلّ ما فرض