تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وأخيرا « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عنه عليه السّلام سألته عن الرّجل يعطي الرّجل الدّراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها ، وهو ممّن يحلّ له الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره » - الخبر » . وفي الكافي ( 7 من أوّل زكاته ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - ولو أنّ رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب - الخبر » . والشواهد كثيرة في أبواب الزكاة ، وروى العلل « عن جابر قال : أقبل رجل إلى الباقر عليه السّلام وأنا حاضر فقال : رحمك اللَّه اقبض منّي هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنّها زكاة مالي ، فقال الباقر عليه السّلام : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين ، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنّه يقسّم بالسويّة ويعدل في خلق الرّحمن البرّ منهم والفاجر » . وروى الكافي ( في أوّل باب إنّ الذي يقسم الصدقة - إلخ - 14 من أبواب صدقته ) « عن صالح بن رزين قال : دفع إليّ شهاب بن عبد ربّه دراهم من الزكاة أقسّمها ، فأتيته يوما فسألني هل قسمتها ، فقلت : لا فأسمعني كلاما فيه بعض الغلظة فطرحت ما كان بقي معي من الدّراهم وقمت مغضبا فقال لي : ارجع حتّى أحدثك بشيء سمعته من جعفر بن محمّد عليهما السّلام فرجعت ، فقال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها ، قال : نعم لا بأس بذلك أما إنّه أحد المعطين ، قال صالح : فأخذت الدّراهم حيث سمعت الحديث فقسّمتها » . وفي 2 منه « عن أبي نهشل ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لو جرى المعروف على ثمانين كفّا لأجيروا كلَّهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا » . وأخيرا « عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في الرّجل يعطى الدّراهم يقسّمها ، قال : يجرى له مثل ما يجري للمعطي ولا ينقّص المعطي
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 104 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )