الكافي ( في 4 فيئه ، آخر حجّته ) « عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السّلام - في خبر - ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض وهؤلاء الَّذين جعل اللَّه لهم الخمس هم قرابة النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله وهم بنو عبد المطَّلب أنفسهم الذّكر منهم والأنثى - إلى - ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شيء لأنّ اللَّه تعالى يقول :
* ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) * » .
( ويجب دفعها إلى الامام مع الطلب بنفسه أو بساعيه ، قيل والى الفقيه في حال الغيبة ، ودفعها إليهم ابتداء أفضل ، وقيل : يجب )
( 1 ) أمّا الدّفع إلى الإمام أو ساعيه إذا طلب فوجوب طاعة اولي الأمر كاللَّه تعالى ورسوله صلى اللَّه عليه وآله ، وأمّا إذا لم يطلب فلا ، وقوله تعالى * ( « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ » ) * ففي المختلف إنّما يدلّ على وجوب الأخذ عليه صلى اللَّه عليه وآله إذا دفعت إليه ولا يستلزم ذلك وجوب الدّفع إليه ، وأمّا وجوب الدّفع ابتداء فلا دليل عليه بل على خلافه ، قال الشارح « والقائل المفيد والتّقي » قلت : هو أبو الصلاح واسمه تقي ولا وجه لتعريفه وقد عنونه رجال الشيخ في ( باب لم ) بلفظ تقي النّجم .
ويدلّ على عدم الوجوب ما رواه الكافي ( في 6 من باب أدب المصدّق ، 22 من زكاته ) « عن عليّ بن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّن يلي صدقة العشر على من لا بأس به ، فقال : إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها وضعها في مواضعها » .
و ( في أوّل باب الرّجل يدفع إليه الشيء - إلخ - 36 من زكاته ) « عن سعيد بن يسار : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يعطى الزكاة يقسّمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم » .
وفي 2 منه « عن الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام في رجل اعطى مالا يفرّقه فيمن يحلّ له إله أن يأخذ منه شيئا لنفسه ، وإن لم يسمّ له ؟
قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره » .