تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
من أجره شيئا - الخبر » .
( ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب أدب المصدّق ، 22 من زكاته ) « عن بريد بن معاوية ، عن الصّادق عليه السّلام بعث أمير المؤمنين عليه السّلام مصدّقا من الكوفة إلى باديتها - إلى - فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه - الخبر » . وفي 4 منه « عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام إذا بعث مصدّقه قال له : إذا أتيت على ربّ المال فقل : تصدّق - رحمك اللَّه - ممّا أعطاك اللَّه ، فإن ولَّى عنك فلا تراجعه » .
( ويستحبّ قسمتها على الأصناف الثمانية ) ( 2 ) إنّما الآية تدلّ على أنّ موردها ثمانية وأمّا استحباب القسمة عليهم فغير معلوم ، روى الكافي ( في 4 من فيئه ، آخر كتاب حجّته ) « عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السّلام - في خبر - وكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يقسّم صدقات البوادي في البوادي ، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسّم بينهم بالسّوية على ثمانية حتّى يعطي أهل كلّ سهم ثمنا ، ولكن يقسّمها على قدر من يحضره من الأصناف الثمانية على قدر ما يقيم كلّ صنف منهم بقدر سنته ، ليس في ذلك شيء موقوت ولا مسمّى ولا مؤلَّف إنّما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتّى يسدّ [ كلّ ] فاقة كلّ قوم منهم - الخبر » . ( وإعطاء جماعة من كل صنف ويجوز إلى الواحد ويجوز الإغناء إذا كان دفعة ) ( 3 ) استحباب إعطاء الجماعة إذا كانت كثيرة فمرّ في السابق ولكن يقسّم على قدر من يحضره من الأصناف الثمانية ، روى الكافي ( في 5 من باب تفضيل أهل الزكاة - إلخ - 32 من زكاته ) « عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام اتى النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله بشيء فقسّمه فلم يسع أهل الصفّة جميعا فخصّ به أناسا منهم فخاف النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيء ، فخرج إليهم فقال