قم في الثّانية فاقرأ ثمّ كبّر أربعا واركع بالخامسة » .
وعليهما ( في 20 ممّا مر ) « عن إسماعيل الجعفيّ ، عن الباقر عليه السّلام في صلاة العيدين قال : يكبّر واحدة يفتتح بها الصّلاة ، ثمّ يقرء أمّ الكتاب - إلى - ثمّ يقوم فيقرء أمّ القرآن - الخبر » .
وفي 21 ممّا مرّ « عن محمّد بن مسلم : سألت الصّادق عليه السّلام عن التكبير في الفطر والأضحى - إلى - ثمّ تقوم فتقرء ثمّ تكبّر أربع تكبيرات ، ثمّ تركع بالخامسة » .
وفي 22 ممّا مرّ « عن أبي الصباح : سألت الصّادق عليه السّلام عن التكبير في العيدين - إلى - ويقوم ويقرء « الحمد ، والشمس وضحيها » . ولكن فيه أنّه دالّ على كون التكبيرات في الأولى قبل القراءة ومثله خبر ابن سنان وخبر ابن سعدان وخبر سماعة المتقدّمة ومرّ استناد الإسكافيّ بها .
ويدلّ عليه - أيضا - خبر الدّعائم عنه عليه السّلام وفيه « ثمّ يقوم ويقرء بفاتحة الكتاب » ، وخبر سعد بن عبد الله بإسناده عنه عليه السّلام المرويّ عن كتاب عمل شهر رمضان ابن طاوس وفيه : « وإذا نهضت إلى الثّانية تقول : « برئت إلى الله من الحول والقوّة ولا حول ولا قوّة إلَّا بالله » ، ثمّ تقرء فاتحة الكتاب وسورة والشمس » ولم نقف للثّاني على مستند قويّ أو ضعيف سوى ما يتراءى من خبر أبي الصباح على رواية الصدوق الأخيرة ففيها « وتركع بالسابعة وتقول في الثّانية : الله أكبر أشهد ألَّا إله إلَّا الله - إلى - أن قال : ويكون هذا القول في كلّ تكبيرة حتّى تتمّ خمس تكبيرات » لكن عرفت أنّه حصل فيه خلط والصواب روايته الأولى الَّتي صدّقها الشيخ مع أنّ تلك ليست في مقام البيان لتقديم التكبير أو القراءة لعدم التعرّض فيها للقراءة بل في مقام بيان أدعية القنوتات مع أنّها تضمّنت أربعة قنوتات وأولئك قائلون بثلاث قنوتات لأنّهم ذكروا بعد التكبيرة الأولى نفس القراءة .
ثمّ مقتضى قوله : « ويجب فيها - إلى - والقنوت » وجوبهما وصرّح
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 9
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٩