تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
آل محمّد كأفضل ما صلَّيت على عبد من عبادك وصلّ على ملائكتك المقرّبين ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، اللهمّ إنّي أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شرّ ما عاذ بك منه عبادك المرسلون » . ثمّ « عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام : كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا كبّر في العيدين قال : بين كلّ تكبيرتين : « أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلَّم اللَّهمّ أهل الكبرياء - وذكر الدّعاء - إلى - آخره » مثله ، قلت : وكذلك وردت الزيادة في خبر أبي - الصباح في صدره المرويّ في 22 من التّهذيب وفي آخر صلاة عيدي الفقيه . وورد أيضا الدّعاء بغير دعاء « أهل الكبرياء » مطلقا روى التهذيب ( في 12 من صلاة عيديه الثّاني ) « عن بشير بن سعيد ، عن الصّادق عليه السّلام تقول في دعاء العيدين بين كلّ تكبيرتين « الله ربّي أبدا ، والإسلام ديني أبدا ، ومحمّد نبيّي أبدا ، والقرآن كتابي أبدا ، والكعبة قبلتي أبدا وعليّ وليّي أبدا والأوصياء أئمّتي أبدا وتسمّيهم - إلى - آخرهم - ولا أحد إلَّا الله » . * ( ومع اختلال الشروط تصلَّى جماعة وفرادى مستحبّا ) * قلت : أي ركعتين ، ولكن صريح العمّانيّ وظاهر مقنع الصدوق عدم الإتيان بها إذا لم يصلّ مع الإمام مطلقا ، وقال الحلَّي بعدم الإتيان بها فرادى بل بالجماعة . وأمّا قول التّهذيب ( بعد 24 من أخبار صلاة عيديه الأوّل ) : « ومن فاتته الصّلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلَّي إن شاء ركعتين أو أربعا غير أن يقصد بها القضاء » فاستند فيه - إلى - الجمع بين ما رواه في 26 ممّا مرّ « عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا : سألت الصّادق عليه السّلام عن صلاة الفطر والأضحى فقال : صلَّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبّر سبعا وخمسا » . وما رواه بعده « عن أبي البختريّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام قال : من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا » ومثله فعل في الاستبصار في باب من يصلَّي وحده كم يصلَّي » .