تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
حزنا ، قلت : ولم ذلك ؟ قال : إنّهم يرون حقّهم في أيدي غيرهم » . وفي دعاء الصحيفة للأضحى والجمعة ( 48 منها ) : « اللَّهمّ إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدّرجة الرّفيعة الَّتي اختصصتهم بها قد ابتزّوها - إلخ » . * ( ويجب فيها التكبير زائدا على المعتاد ، خمسا في الأولى ، وأربعا في الثانية ، والقنوت بينهما ) * الخلاف هنا في موضعين : الأوّل في أنّ خمس الأولى هل قبل القراءة أو بعدها فالمشهور بعدها ، وذهب الإسكافي إلى أنّها قبل ، استنادا إلى ما رواه التّهذيب ( في 16 من صلاة عيديه الأوّل ) « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة - وفي الأخيرة خمس بعد القراءة » . وفي 17 منه « عن إسماعيل بن سعد الأشعري : سألت الرّضا عليه السّلام عن التكبير في العيدين قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة » . وفي 15 منه « عن سماعة سألته عن الصّلاة يوم الفطر - إلى أن قال : - والتكبير في الركعة الأولى يكبّر ستّا ثمّ يقرء ثم يكبّر السابعة ، ثمّ يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثمّ يقوم في الثّانية فيقرء فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعا ، ثمّ يكبّر الخامسة ويركع بها » ، هذا على نقل الوسائل دون مطبوعيه القديم والآخونديّ فسقط منهما جملة « ثمّ يكبّر الخامسة » . وفي 22 منه « عن أبي الصباح : سألت الصّادق عليه السّلام عن التكبير في العيدين فقال : اثنتا عشرة ، سبع في الأولي وخمس في الأخيرة ، فإذا قمت في الصّلاة فكبّر واحدة وتقول : « أشهد أن لا إله إلَّا الله » - الخبر » . وإلى ما رواه ( في 3 من صلاة عيديه الثاني نقلا عن كتاب محمّد بن عليّ ابن محبوب « عن هشام بن الحكم ، عن الصّادق عليه السّلام في صلاة العيدين : تصل