تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وأمّا الأبرص والأجذم وإن كان أخبارهما مطلقة مثل ما رواه الكافي في أول الباب المتقدّم « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام خمسة لا يؤمّون النّاس على كلّ حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزّنا والأعرابيّ » . وفي 4 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - : وقال أمير المؤمنين : لا يصلَّينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزّنا ، والأعرابيّ لا يؤمّ المهاجرين » . وما في الفقيه ثمّة في 15 « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : خمسة لا يؤمّون النّاس ولا يصلَّون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزّنا والأعرابيّ حتّى يهاجر والمحدود » إلَّا أنّ إطلاقها منصرف إلى الصلاة بغيرهما كغيرهما ممّا عدّ معهما وكون المجنون وولد الزّنا مما عدّ معهما على وجه الحرمة وكونهما على وجه الكراهة من حمل النفي الوارد فيها المراد به النهي على الأعمّ من الحرمة والكراهة مع أنّ الشيخ روى فيهما « عن عبد الله بن - يزيد ، عن الصّادق عليه السّلام المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين ؟ قال نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : نعم ، وهل كتب البلاء إلَّا على المؤمن - » . وروى مثله محاسن البرقيّ ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عنه عليه السّلام ، والظاهر كون الأصل فيهما واحدا . والحمد لله أوّلا وأخيرا . تمّ كتاب الصلاة ويليه كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى