تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
القراءة بالقراءة وقال : تبدأ بالتكبير في الأولى ثمّ تقرء ثمّ تركع بالسابعة » وفي 4 منه نقلا عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازيّ ، عن هشام وعن عبيد الله الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام مثله وحملها الشيخ على التقيّة لموافقتها لمذهب بعض العامّة . وإلى ما رواه الفضل بن شاذان عن الرّضا عليه السّلام ( في 182 من العلل ، و 33 من العيون في 51 من سؤالاته ) « فان قال : فلم جعل سبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية ولم يسوّ بينهما ؟ قيل : لأنّ السنّة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدئ ههنا بسبع تكبيرات وجعل في الثّانية خمس تكبيرات لأنّ التحريم من التكبير في اليوم واللَّيلة خمس تكبيرات وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا » . قلت : « وصلاة الفريضة » فيها محرّف « والصلاة الفريضة » كما لا يخفى . الثّاني في كون جميع التكبيرات في الثّانية بعد القراءة أو غير الأولى ؟ ذهب إلى الأوّل العمّانيّ والإسكافيّ والشيخ وابن حمزة والحليّ والمرتضى في انتصاره ، وهو المفهوم من الكافي حيث اقتصر ( في 3 من 89 من أبواب صلاته ، باب صلاة العيدين ) على خبر معاوية « قال : سألته عن صلاة العيدين - إلى - ثمّ يقوم فيقرء فاتحة الكتاب - إلى - ثمّ يكبّر أربع تكبيرات - الخبر » . وفي 5 منه على خبر عليّ بن أبي حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام في صلاة العيدين « قال : يكبّر ثمّ يقرء ، ثمّ يكبّر خمسا ويقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها ، ثمّ يسجد ، ثمّ يقوم في الثّانية فيقرء ثمّ يكبّر أربعا فيقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يكبّر ويركع بها » . وإلى الثّاني المفيد والمرتضى ( في ناصريّاته ) وأبو الصلاح والدّيلميّ والقاضي وعليّ بن بابويه وابنه ( في فقيهه ) فإنّه وإن روى ( في 29 من صلاة عيديه ) خبر أبي الصباح المتقدّم للإسكافيّ وقال بأنّه يفتي بما يرويه فيه لكنّه ترى أفتى قبل نقل الخبر بخلافه فقال : « فإذا نهض إلى الثّانية كبّر وقرء
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 7 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )