تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
أحدهما عليهما السّلام في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين - إلى - وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لمّا أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصّلاة قام النّاس ليرجعوا فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس للصّلاة » . وروى الكافي ( في 179 من أبواب نكاحه أوّلا ) « عن محمّد بن شريح سألت الصّادق عليه السلام عن خروج النساء في العيدين فقال : لا إلا عجوز عليها منقلاها يعني الخفين » ثمّ « عن يونس بن يعقوب سألت الصّادق عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة ؟ فقال : لا إلا امرأة مسنّة » . وروى التّهذيب ( في 14 من 45 من صلاته ، باب صلاة العيدين ) « عن عبد اللَّه بن سنان قال : رخّص النبيّ صلى الله عليه وآله العوائق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق » . وفي 28 منه « عن عمّار ، عن الصّادق عليه السلام قلت له : هل يؤمّ الرّجل بأهله في صلاة العيدين في السّطح أو بيت ؟ قال : لا يؤم بهنّ ولا يخرجن وليس على النساء خروج ، وقال : أقلوا لهنّ من الهيئة حتّى لا يسألن الخروج » وأمّا ما في قرب اسناد الحميريّ إلى الكاظم عليه السلام ( في 7 من باب ما تجب على النساء في الصّلاة ) « عن عليّ بن جعفر ، عنه عليه السّلام : سألته عن النساء هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرّجال ، قال : نعم » . فالظاهر أنّ الأصل في قوله « نعم » « لا » بدل الثّاني بالأوّل للتقابل بينهما ، ( حقّقنا التحريف للتقابل في الفصل السادس من الباب الأوّل من كتابنا الاخبار الدّخيلة ) . ومثله ما في الذكرى ( في المسألة الأولى من صلاة عيديه ) « روى إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده إلى عليّ عليه السّلام : « لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب » فلا بدّ أنّ الأصل فيه كان « احبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو لهنّ غير جائز » فحرّف بما مرّ للتقابل . وأيضا بعد كونها كالجمعة يكون الأصل في التصدّي لهما الإمام روى التّهذيب في 26 ممّا مرّ « عن عبد الله بن ذبيان ، عن الباقر عليه السّلام قال : ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد الله لآل محمد عليه وعليهم السّلام