الأعلى والأسفل وأمّا جعل الظاهر باطنا فهو لازم تبديل اليمين واليسار حتّى يبقى الرّداء عليه ولئلَّا يصير الرّداء ساتر بطنه عوض ظهره .
* ( ولتكن الصلاة بعد صوم ثلاثة أيّام آخرها الاثنين أو الجمعة ) * الأخبار لم تذكر غير الاثنين ، روى الكافي في أوّل 90 من صلاته ، باب صلاة الاستسقاء ) عن مرّة مولى محمّد بن خالد ، عن الصّادق [ عليه السّلام ] - إلى - قلت له :
متى يخرج ؟ قال يوم الاثنين » .
وروى العيون في 40 من أبوابه عن محمّد بن زياد وعليّ بن محمّد بن سيّار عن أبويهما ، عن الحسن العسكريّ ، عن أبيه ، عن أبيه عليهم السّلام أنّ الرّضا عليه السّلام لمّا جعله المأمون وليّ عهده احتبس المطر - إلى - قال : أي المأمون له عليه السّلام :
فمتى تفعل ذلك - وكان ذلك يوم الجمعة - ؟ قال : يوم الاثنين فإنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله أتاني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين عليه السّلام وقال : يا بنيّ انتظر يوم الاثنين فابرز إلى الصحراء واستسق - الخبر » .
فإن قيل : لمّا كان سؤال المأمون يوم الجمعة وكان صوم ثلاثة أيّام يستلزم أن يؤخّره إلى يوم الاثنين ، قلت : لم يذكر في الخبر أمر النّاس بالصيام فإذا - كان خروجهم بدون صيام فلم لم يخرج في يوم الجمعة ، وكان السؤال في ذاك اليوم ولم يرد الصيام إلَّا في خبر حمّاد السرّاج رواه التّهذيب ( في 3 من 27 من صلاته ، باب صلاة الاستسقاء ) « قال : أرسلني محمّد بن خالد إلى الصّادق عليه السّلام أقول له : إنّ النّاس قد أكثروا عليّ في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا ، فقلت ذلك للصّادق [ عليه السّلام ] فقال لي : قل له : ليس الاستسقاء هكذا فقل له : يخرج فيخطب النّاس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم اليوم الثّالث وهم صيام ، قال : فأتيت محمّدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله [ عليه السّلام ] فجاء فخطب النّاس وأمرهم بالصيام كما قال الصّادق عليه السّلام فلمّا كان في اليوم الثّالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج . » .
وأمّا عدم ذكر يوم الاثنين فيه فأعمّ ولا يبعد أن يكون الأصل فيه
و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 65
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٦٥