تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وروى التّهذيب ( في آخر أغساله الأوّل ) « عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرّجل ولم يصلّ فليغتسل من غد وليقض الصّلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل » . ورواه في 9 من صلاة كسوفه الأوّل أيضا ، ولعلّ استناد المفيد - إلى - هذا الخبر ، حيث لم يذكر فيه الاستيعاب ، لكن المجمل يحمل على المفصّل . * ( ويستحبّ الغسل للجمعة ) * قال الشارح : « استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة بمناسبة ما ، ووقته ما بين طلوع الفجر يومها إلى الزّوال . وأفضله ما قرب إلى الآخر » . قلت : روى الكافي ( في أوّل 28 من طهارته ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ) « عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن الغسل يوم الجمعة ، فقال : واجب على كلّ ذكر وأنثى حرّ أو عبد » . وروى مثله بعده عن محمّد ابن عبد اللَّه - وفي نسخة عن محمّد بن عبيد اللَّه - عنه عليه السّلام . ثمّ « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : الغسل يوم الجمعة على الرّجال والنساء في الحضر ، وعلى الرّجال في السفر ، وليس على النساء في السفر » ، ثمّ قال : « وفي رواية أخرى أنّه رخّص للنساء في السفر لقلة الماء » . ثمّ « عن الحسين بن خالد سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا ؟ فقال : إنّ اللَّه تبارك وتعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء النافلة - وفي نسخة وضوء الفريضة - بغسل يوم الجمعة ، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان » ورواه البرقيّ ( في 30 من كتاب علل محاسنه ) وفيه « وأتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة » وزاد قبله « وتمّم الحجّ بالعمرة ، وتمّم الزكاة بالصدقة على كلّ حرّ وعبد وذكر وأنثى » . ورواه العلل في 203 من أبواب جزئه الأوّل أيضا بلفظ « وضوء الفريضة » . ورواه التّهذيب ( في 25 من 5 من طهارته ، باب الأغسال المفترضات و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 40 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )