ورواه الفقيه في 3 ممّا مرّ « عن الحسن بن موسى بن جعفر ، عن أمّه وأمّ أحمد بن موسى - الخبر » ولا بدّ من تحريف أحدهما أمّا الحسن وإمّا الحسين ، فلم يعلم الأصل فيهما لكثرة وقوع التبديل فيهما ، وأمّا أم أحمد فالظاهر صحّة ما في الفقيه فلم يذكر في بناته أمّ أحمد وكان في بنية أحمد ، فالظاهر أن الحسن أو الحسين روى عن أمّه وأمّ أخيه أحمد ما روى .
وروى التّهذيب ( في 2 من 17 من طهارته ، باب الأغسال وكيفيّة الغسل من الجنابة ) « عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام قال لأصحابه : إنّكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة » .
ثمّ لم نقف على إعادة الغسل لمن عمله في الخميس وأمكن منه في الجمعة على مستند ، ولكن في الفقيه بعد خبره 2 ممّا مرّ في جملة كلامه « ومن كان في سفر ووجد الماء يوم الخميس وخشي أن لا يجده يوم الجمعة فلا بأس بأن يغتسل يوم الخميس للجمعة فإن وجد الماء يوم الجمعة اغتسل وإن لم يجده أجزأه » ولا بدّ أنّه وقف فيه على نصّ وإن لم يذكر في مستنده الخبر المتقدّم في أصله ، ولم يذكره الشرائع كما لم يذكره المفيد ، ونسبه الجواهر إلى الخلاف ، ولم يذكر في كتاب صلاة جمعته في أحكام غسل جمعته ما مرّ من إعادة الغسل إذا تمكَّن .
* ( والعيدين ) * روى الكافي ( في أوّل 26 من طهارته ، باب أنواع الغسل ) « عن معاوية بن عمار ، عن الصّادق عليه السّلام : الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين - الخبر » .
وفي 2 منه « عن سماعة : سألت الصّادق عليه السّلام - في خبر - وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أحب تركها » .
و ( في أوّل 27 من طهارته ، باب ما يجزي منه الغسل إذا اجتمع ) « عن زرارة - في خبر - ثمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها
و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 43
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٣