قلنا له عليه السّلام : هذه الرّياح والظلم الَّتي تكون هل يصلى لها ؟ فقال : كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن » . ( رواه الكافي في 3 من 91 من صلاته ) :
وفي الفقيه ( في 9 من صلاة كسوفه ) « وسأل سليمان الدّيلمي الصّادق عليه السّلام عن الزّلزلة ما هي إلى قلت : فإذا كان ذلك فما أصنع ؟ قال : صلّ صلاة الكسوف » .
وفي خبر عمارة المروي ( في 3 من 71 من مجالس الصدوق ) « عن الصّادق ، عن أبيه عليهما السّلام : أنّ الزّلزال والكسوفين والرّياح الهائلة من علامات الساعة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكَّروا قيام القيامة وأفزعوا إلى مساجدكم » .
* ( ويستحبّ الغسل مع التعمّد والاستيعاب ) * قال الصدوقان والمرتضى والدّيلميّ والحلبيّ بوجوبه ، وقال المفيد والقاضي والحليّ باستحبابه ، وللشيخ فيه قولان ، واقتصر ابن حمزة على كونه خلافيّا ولم يتعرّض له العمّانيّ بوجوب أو استحباب ، ولم يروه الكافي .
ثمّ القائلون به اشترطوا فيه الاستيعاب ، وظاهر المفيد عدمه ، وفي الفقيه ( في أوّل أغساله ، 18 من طهارته ) « قال الباقر عليه السّلام : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى - وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلَّه فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصّلاة » .
وروى التّهذيب ( في 34 من أغساله الأوّل ، 5 من طهارته ) « عن محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى - وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلَّه فاغتسل » وحكم الوسائل باتّحادهما ، ولكن في التّهذيب زيادات في الليلة 17 و 19 و 21 من رمضان واختلاف لفظيّ في هذا ، والتّهذيب جعل غسل الجنابة قبل هذا والفقيه بعد هذا ، وفي الفقيه « غسل العيدين » ، وفي التّهذيب « يومي العيدين » ، والفقيه جعله عن الباقر عليه السّلام معيّنا ، والتّهذيب « عن أحدهما عليهما السّلام » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 39
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٩