تخاف على نفسك » .
وروى الكافي ( في 5 من 28 من طهارته ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة « عن الأصبغ قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا أراد أن يوبّخ الرّجل يقول :
واللَّه لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة ، وإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى » .
واستدلّ التّهذيب لعدم وجوبه بما رواه ( في 27 من 5 من طهارته ) « عن عليّ بن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنّة وليس بفريضة » .
وفي 29 منه « عن عليّ : سألت الصّادق عليه السّلام عن غسل العيدين أواجب هو ؟ فقال : هو سنّة ، قلت : فالجمعة ؟ قال : هو سنّة » .
وأمّا ما رواه في 30 منه « عن عمّار الساباطيّ : سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصّلاة - الخبر » فمن أخباره الشاذّة » .
وأمّا وقته فروى التّهذيب في 32 منه « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النهار ؟ قال : يقضيه في آخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت » ورواه الإستبصار ، في 8 من باب الأغسال المسنونة مثله . قلت : سقط بعد « فإن لم يجد » كلمة « ماء » .
وفي 33 منه « عن ابن بكير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل فاتته الغسل يوم الجمعة ، قال : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت » .
وأمّا تقديمه فروى الكافي ( في 6 ممّا مرّ ) « عن الحسين بن موسى ، عن أمّه وأمّ أحمد بنت موسى قالتا : كنّا مع أبي الحسن عليه السّلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فإنّ الماء بها غدا قليل ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 42
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢