تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
ولم تكن علمت به حتّى أصبحت صليت له صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتّى أصبحت صليت القضاء فرادى » . وقال الخامس : « ممّا انفردت به الإماميّة القول بوجوب صلاة كسوف الشمس والقمر ، ويذهبون إلى أنّ من فاتته هذه الصّلاة وجب عليه قضاؤها » . وقال السادس : « وإن لم يعلمه حتّى انجلى القرص فعليه القضاء حسب ، فإن علم وفرّط في الصّلاة فهو موزور وتلزمه التوبة والقضاء ، وإن كان الكسوف والخسوف احترقا فعليه مع التوبة الغسل كفّارة لمعصيته » . وقال السابع ( في غنيته ، في باب صلاة الآيات ) : « من تركها حتّى ينجلي القرض وجب عليها قضاؤها ، فإن كان معتمدا فهو موزور ويلزمه مع القضاء التوبة والاستغفار ، وإن كان مع التعمّد وقد احترق القرص كلَّه استحبّ له مع ذلك الغسل » . وقال الثامن في خلافه : « من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وإن كان قد احترق القرص كلَّه وتركها متعمّدا كان عليه الغسل وقضاء الصّلاة » . وقال التاسع ( في سرائره ) : « وإن احترق بعض القرص فترك الصّلاة متعمّدا وجب عليه القضاء بغير غسل وإن تركها ناسيا والحال ما قلناه لم يكن عليه قضاؤها ، وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القضاء وهو الذي يقوي في نفسي » . وذهب إلى عدم القضاء ما لم يستوعب المرتضى في جمله ومسائل مصريّته الثّالثة ، قال في الجمل : « من فاتته صلاة الكسوف وجب عليه قضاؤها إن كان القرص انكسف كلَّه ، فإن كان بعضه لم يجب القضاء ، وقد روي وجوب ذلك على كلّ حال ، وإنّ من تعمّد ترك هذه الصّلاة مع عموم كسوف القرص وجب عليه مع القضاء الغسل » وقال في المسائل : « وتقضى إذا فاتت بشرط أن تكون قرص المنكسف قد احترق كلَّه ، ولا قضاء مع احتراق بعضه » . وذهب إلى عدم قضاء الناسي ما لم يستوعب القاضي ابن البراج قال