كان في قوله : « وكان إذا صلَّى بالنّاس » : « وكان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا صلَّى بالنّاس » .
* ( ولو جامعت الحاضرة قدم ما شاء ولو تضيقت إحداهما قدّمها ، ولو تضيّقتا معا فالحاضرة ) * وكما في ضيقهما تقدّم الحاضرة وجوبا كذلك إذا جامعت الكسوف مع النوافل تقدّم الكسوف لوجوبها ، روى الكافي ( في 5 من 91 من صلاته ، باب صلاة الكسوف ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت صلاة الليل ؟ فقال : صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة اللَّيل » .
ويدلّ على جواز تقديم الآيات مع السعة فإن شرع فيها وتخوّف فوت الحاضرة قطع الآية وصلَّى الحاضرة ، ثمّ يبني على ما أدّى من الآية ما رواه الفقيه في 22 من صلاة كسوفه « عن محمّد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن الباقر والصادق عليهما السّلام قالا : إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة ، فارجع - إلى - حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى » ومثله في الثّاني ما رواه التّهذيب ( في 4 من صلاة كسوفه الأوّل ) « عن محمّد بن مسلم : قلت للصّادق عليه السّلام : ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب وقبل العشاء الآخرة ، فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ؟ فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ، ثمّ عد فيها - الخبر » .
وفي 15 من صلاة كسوفه الثّاني « عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة ، فقال : اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا - إلى - صلاتكم » .
* ( ولا تصلَّى على الراحلة إلا لعذر كغيرها من الفرائض ) * روى الكافي ( في آخر صلاة كسوفه ، 91 من صلاته ) « عن عليّ بن - الفضيل الواسطيّ قال : كتبت إليه ( يعني الرّضا عليه السّلام ) إذا انكسفت الشمس أو
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 33
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٣