القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ؟ فكتب إلي : صلّ على مركبك الذي أنت عليه » .
ورواه الفقيه ( في 23 من صلاة كسوفه : 54 من صلاته ) وفيه « كتبت إلى الرّضا عليه السّلام » ورواه التّهذيب في 5 من صلاة كسوفه الثّاني .
* ( وتقضي هذه مع الفوات وجوبا مع تعمّد الترك أو نسيانه أو مع استيعاب الاحتراق مطلقا ) * قال الشارح : « وقيل : يجب القضاء مطلقا ، وقيل :
لا يجب مطلقا وإن تعمّد ما لم يستوعب ، وقيل : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب ، ولو قيل بالوجوب مطلقا في غير الكسوفين وفيهما مع استيعاب كان قويّا » .
قلت : ذهب إلى القضاء مطلقا الإسكافي ، وعليّ بن بابويه ، وابنه ، والمفيد ، والمرتضى في انتصاره ، وأبو الصلاح ، وابن زهرة ، والشيخ في الخلاف ، والحلي على نقل المختلف ( في 2 من مسائل صلاة كسوفه الفصل الثّالث من صلاته ) وإن لم نقف في أغلبها في كتبهم ما نقل عنها ، قال الأوّل : « واستحبّ رفع الإنسان عن نفسه كلّ شغل يشغله عنها فإن لم يرفع ذلك عنه إلى أن انجلى قضى صلاة الكسوف ، وكذلك إن كان نائما أو غافلا لم يعلمه حتى انجلى وقضاؤه إذا احترق القرص كلَّه الزم منه إذا احترق بعضه » .
وقال الثّاني : « وإذا انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت به ، فإن تركتها متعمّدا حتّى تصبح فاغتسل وصلها ، وإن لم يحترق القرص كلَّه فاقضها ولا تغتسل » .
وقال الثّالث ( في المقنع ) : « وإذا انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت ، فإن احترق القرص كلَّه فصلها بغسل ، وإن احترق بعضه فصلها بغير غسل » .
وقال الرّابع : « إذا فاتتك الصّلاة للكسوف من غير تعمّد قضيتها عند علمك وذكرك إلَّا أن يكون وقت فريضة قد تضيّق وقتها ، وإن تعمّدت تركها وجب عليك الغسل والقضاء ، وإذا احترق القرص كلَّه ( من الشمس والقمر « ظ » )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 34
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٤