قد جازت صلاته وليس عليه شيء إذا سها خلف الإمام ولا سجدتا السهو لأنّ الإمام ضامن لصلاة من صلَّى خلفه » .
وفي 115 منه « وروى محمّد بن سهل ، عن الرّضا عليه السّلام أنّه قال : الإمام يحمل أوهام من خلفه إلَّا تكبيرة الافتتاح » .
وفي 116 منه « والذي رواه أبو بصير ، عن الصّادق عليه السّلام حين قال له :
أيضمن الإمام الصلاة ؟ قال : لا ليس بضامن » ليس بخلاف خبر عمّار وخبر الرّضا عليه السّلام لأنّ الإمام ضامن لصلاة من صلَّى خلفه متى سها عن شيء منها غير تكبيرة الافتتاح وليس بضامن لما يتركه المأموم متعمّدا - إلخ » .
قلت : الإمام ليس بضامن إلَّا القراءة ويدلّ على عدم ضمانه غيرها خبر أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام الذي نقله .
وخبر الحسين بن كثير الذي رواه قبل في 14 من الباب عنه عليه السّلام « سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا إنّ الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الَّذين هم من خلفه إنّما يضمن القراءة » .
وخبر زرارة الذي رواه الكافي ( في 5 من باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة ، 54 من صلاته ) « عن أحدهما عليهما السّلام : الإمام يضمن صلاة القوم ؟ قال : لا » .
وخبر سماعة الذي رواه الاستبصار « عن الصّادق عليه السّلام : سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا إنّ الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الَّذين خلفه إنّما يضمن القراءة » .
وخبر معاوية بن وهب الذي رواه « عنه عليه السّلام أيضمن الإمام لصلاة الفريضة فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ؟ فقال : لا يضمن أيّ شيء يضمن إلَّا أن يصلَّي بهم جنبا أو على غير طهر » .
وصرّح بذلك التّهذيب فقال بعد نقل خبر أبي بصير المتقدّم : « لا ينافي هذا الخبر ما قدّمناه من أنّ الإمام ضامن لأنّ الذي يضمن الإمام القراءة فقط
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 343
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٤٣