تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مريض عنز ، وأكثر ما يكون مربط فرس » . وروى مضمون خبره الأخير الجعفريّات « عنه عليه السّلام ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : لا يتباعد أحدكم من القبلة فتكون بينه وبين القبلة فرجة فيتّخذها الشيطان طريقا ، قيل له : فنبّئنا عن ذلك قال : كمريض الثور » بناء على أنّ المراد به الجماعة كما هو ظاهر الصدوق فتراه كرّر الخبر الأوّل في رواية الكافي مرّتين ، وفي رواية الصدوق ثلاث مرّات بأنّه إذا كان ما لا يتخطَّى ليس تلك الصلاة للمأموم بصلاة مثل ما إذا كان بينهما سترة أو جدار فليس تلك الصلاة للمأموم بصلاة . وأغرب المختلف فنقل الخلاف عن أبي - الصّلاح وقال : احتجّ بخبر زرارة « إن صلَّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطَّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام » وأجاب بأنّه يحتمل أنّه أراد ما لا يتخطَّى من الحائل لا من المسافة » فإنّ الحائل ذكر على حده » . وذهب الدّيلميّ والقاضي وابن حمزة والحليّ والشيخ في المبسوط والخلاف إلى عدم الاشتراط قال في الخلاف : « من صلَّى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل وهو قريب من الإمام أو الصفوف المتّصلة به صحّت صلاته ، وإن كان على بعد لم تصحّ وإن علم بصلاة الإمام ، وبه قال جميع الفقهاء إلَّا عطاء ، دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع عليه وما ادّعاه ليس عليه دليل » وإجماعه هنا نظير إجماعه في سابقه من كون المراد لا خلاف بينه وبين العامّة لا الإماميّة ، وقال في المبسوط : « وحدّ البعد ما جرت العادة في تسميته بعدا ، وحدّ قوم ذلك بثلاثمائة ذراع » ، قال في المختلف : ومراده بقوم بعض الجمهور إذ لا قول لعلمائنا في ذلك . وكذا لم يذكرا حكم سهو المأموم ، وفي ( 114 من ) جماعة الفقيه « وسأل عمّار الساباطيّ أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة ولم يقل شيئا ولم يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتّى يسلَّم ، فقال