تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
اثنان ، يقف المؤتمّ منهما عن يمين الإمام - إلخ » . وإنّما ذهب إلى الاستحباب الدّيلميّ ، والشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة واستدلّ لهم بما لا دلالة فيه . وأمّا قول الخلاف - بعد النقل عن الشافعي - في القديم - جواز تقديم المأموم على الإمام : « لا خلاف إذا صلَّى خلفه أو عن يمينه وشماله أنّ صلاته صحيحة ، ولا دليل على صحّتها إذا صلَّى قدّامه » فهو كما ترى فلا خلاف بينه وبين الشافعيّ المجوّز للتقديم في صحّة التأخير والمساواة مطلقا لا بين الإماميّة » . وكذا لم يذكرا هل يشترط ألا يكون بين الإمام والمأموم وبين صفّ وصفّ ما لا يتخطَّى أم لا بل يكفى ما لا يسمّى تباعدا كثيرا عرفا ، صرّح بالأوّل أبو الصلاح وابن زهرة ونسب إلى المرتضى في مصباحه وهو المفهوم من الكافي فروى ( في باب الرّجل يخطو إلى الصف - إلى - أو يكون بينه وبين الإمام ما لا يتخطَّى ، 58 من صلاته ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام إن صلَّى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطَّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صف كان أهله يصلَّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطَّى فليس لهم تلك بصلاة ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب - إلى أن قال : - ينبغي أن يكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين صفّين ما لا يتخطَّى يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان » . وهو المفهوم من الفقيه حيث روى الخبر - فيه « يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد » - ورواه الدّعائم مثله - وزاد الفقيه « وأيّما امرأة صلَّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطَّى فليس لها تلك بصلاة ، قال : قلت : فإن جاء إنسان يريد أن يصلَّي كيف يصنع وهي إلى جانب الرّجل ؟ قال : يدخل بينها وبين الرّجل وتنحدر هي شيئا » . وفي رواية عبد الله بن سنان ،