تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وروى الصدوق ، والشيخ « عن الحسين بن يسار المدائنيّ أنّه سمع من يسأل الرّضا عليه السّلام عن رجل صلَّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع وهو في الصلاة قال : يحوّله إلى يمينه » . والظاهر أنّ الأصل فيه وفي خبر الكافي المتقدّم واحد . وفي الدّعائم « عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام : إذا أمّ الرّجل رجلا واحدا أقامه عن يمينه وإذا أمّ اثنين فصاعدا قاموا خلفه » . و « عن الباقر عليه السّلام : خرج ومعه رجل من أصحابه إلى مشربة أمّ إبراهيم - إلى أن قال - وأقام الرّجل عن يمينه فصلَّى الظهر » . وفي الرّضويّ « عن أمير المؤمنين عليه السّلام يؤمّ الرّجلان أحدهما صاحبه يكون عن يمينه فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » . وفي الخلاف « روى عبد الله بن عبّاس قال : بتّ عند خالتي ميمونة فجاء النبيّ صلَّى الله عليه وآله فصلَّى فوقفت على يساره فأخذني بيمينه وأدارني من ورائه حتّى صيّرني على يمينه » . وروى جابر بن عبد الله قال : وقف النبيّ صلَّى الله عليه وآله يصلَّي فوقفت عن يمينه فجاء ابن صخر فوقف على يساره فأخذنا بيده فصيّرنا خلفه » . وعن الأمالي مسندا « عن محمّد بن عمر الجرجانيّ قال الصّادق عليه السّلام : أوّل جماعة كانت أنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله كان يصلَّي وأمير المؤمنين عليه السّلام إذ مرّ به أبو طالب وجعفر معه فقال : يا بنيّ صل جناح ابن عمّك فلمّا أحسّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله تقدّمهما - الخبر » . وليس في واحد منها ما يدلّ على أنّ ذلك من باب الآداب لا الإيجاب وهو المفهوم من الشيخ في النهاية ، فقال : « فإذا حضر اثنان فليتقدّم أحدهما ويقف الآخر على جانبه الأيمن وإن كانوا جماعة فليتقدّم أحدهم وليقف في الوسط ويقف الباقون خلفه ، فإن وقف الإمام في طرف وجعل المأمومين كلَّهم عن يمينه لم يكن به بأس » . وكذا ابن زهرة فقال : « وأقلّ ما ينعقد به الجماعة في ما عدا يوم الجمعة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 340 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )