والصّحة ، وإذا أمّ أعجميّ لا يفصح بالقراءة أو عربيّ بهذه الصفة كرهت إمامته » .
ونقل المصنّف عدم جواز إمامة الأمّيّ للقارئ والألثغ للصحيح مع أنّه لا دليل على جوازه مطلقا ولو بمثله والمبسوط أطلق معنى الألثغ بأنّه من يبدّل حرفا بحرف ولكن في الصّحاح هو أن يصير الرّاء غينا أو لاما ، والسين ثاء . وفيه أنّ التمتام من تكرّر التاء .
وفي اللسان الفأفأ من يكرّر الفاء . وفي القاموس في « اللثغ » من لا يبين الكلام أو يرجع كلامه إلى الثاء . والصّحاح لم يذكر « ليغ » أصلا .
* ( ويقدّم الأقرء فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأصبح ، والإمام الرّاتب أولى من الجميع وكذا صاحب المنزل وصاحب الإمارة في إمارته ) *
لكن المستند أخر الأفقه عن الأسنّ ، وهو ما رواه الكافي ( في 5 من باب من تكره - إلى - ومن أحقّ ، 52 من صلاته ) « عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض :
تقدّم يا فلان ، فقال : إنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّا ، فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدّين . ولا يتقدّم أحدكم الرّجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه » .
وفي التهذيب « وينبغي أن لا يتقدّم القوم إلَّا ذووا الرّأي والعقل والسداد ويكون أقرء الجماعة أو أفقههم أو أقدمهم هجرة » ثمّ روى في 25 من أحكام جماعته عن الكافي خبره .
ورواه العلل في 2 من 20 من أبواب جزئه الثّاني مثله ثمّ قال : « وروي في حديث آخر : « فإن كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجها » ثمّ ما في الخبر من تقديم غير الأفقه عليه كما ترى .
وروى عقاب الأعمال « عن العزرمي - رفع الحديث إلى النبيّ صلَّى الله عليه وآله -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 346
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٤٦