* ( والمصلى خلف من لا يقتدى به يؤذّن لنفسه ويقيم فان تعذر اقتصر على قد قامت الصلاة إلى آخر الإقامة ) *
أمّا الأذان والإقامة خلف من يقتدي به فروى التّهذيب ( في 127 من فضل مساجده 44 من صلاته ) « عن إبراهيم بن شيبة : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولَّى أمير المؤمنين عليه السّلام وهو يرى المسح على الخفّين أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح ؟ فكتب : إن جامعك وإيّاهم موضع فلم تجد بدّا من الصلاة فأذّن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح » .
و ( في 44 من أحكام جماعته ، 22 من صلاته ) « عن البزنطيّ ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام : قلت له : إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيجعلوني إلى ما أن أؤذّن وأقيم ولا أقرء إلَّا الحمد حتّى يركع أيجزيني ذلك ؟ فقال :
نعم يجزيك الحمد وحدها » .
ورواه في 43 ممّا مرّ « عنه ، عن أحمد بن عائذ : قلت : لأبي الحسن عليه السّلام : إنّي أدخل مع هؤلاء - إلخ » وفيه بدل « ولا أقرء إلَّا الحمد » « فلا أقرء شيئا » والظاهر سقوط « سوى الحمد » منه .
وفي الفقيه ( في 40 من جماعته ، 29 من صلاته ) « قال الصّادق عليه السّلام : أذّن خلف من قرأت خلفه » .
وأمّا الاقتصار على ما قال مع التعذّر ففي خبر معاذ بن كثير ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا دخل الرّجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن وأقام أن يركع الإمام فليقل : « قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلَّا الله » وليدخل في الصلاة » .
رواه الكافي في 22 من بدء أذانه ، 18 من صلاته ، والتّهذيب في 18 من أذانه الثّاني .
* ( ولا يؤم القاعد القائم ) * صلاة القائد بالقائم كان من مختصّات النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، ففي الفقيه ( في 29 من جماعته ) « قال أبو جعفر عليه السّلام : إن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 337
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٣٧