وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلَّى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين » فقال : الوجه فيهما التقيّة لموافقتها لمذهب بعض العامّة .
* ( فيجب إكمال سورة في كلّ ركعة مع الحمد مرّة لو أتمّ مع الحمد في ركعة سورة وبعض في الأخرى جاز بل لو أتمّ السورة في بعض الركوعات وبعض في آخر جاز ، ويستحبّ القنوت عقيب كلّ زوج ، والتكبير للرفع من الركوع من غير تسميع والتسميع في الخامس والعاشر مرّة ) * في الفقيه ( بعد 26 من صلاة كسوفه ) « وإن لم تقنت إلَّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به » .
قال الشارح بعد قول المصنّف : « وبعّض في آخر جاز » : « ومتى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ومن غيره من السورة متقدّما ومتأخّرا ومن غيرها ، وتجب إعادة الحمد في ما عدا الأوّل مع احتمال عدم الوجوب في الجميع » .
قلت : ويمكن الاستدلال لما ذكره من الاحتمال بما رواه التهذيب ( في 17 من صلاة كسوفه الثّاني ) « عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف - إلى أن قال : - قلت : فمن لم يحسن « يس » وأشباهها ؟ قال : فليقرء ستّين آية في كلّ ركعة ، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرء بفاتحة الكتاب - الخبر » .
* ( وقراءة الطوال مع السّعة ) * قال الشارح : « كالأنبياء والكهف » .
قلت : إنّما ورد الكهف ، والحجر ، ويس ، والنور ، روى الكافي ( في 2 من 91 من صلاته ، باب صلاة الكسوف ) « عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم قالا : سألنا الباقر عليه السّلام - في خبر - وكان يستحبّ أن يقرء فيها بالكهف والحجر ، إلَّا أن يكون إماما يشق على من خلفه - الخبر » .
وروى التّهذيب ( في 17 من صلاة كسوفه الثّاني ) « عن أبي بصير : سألته عن صلاة الكسوف فقال : عشر ركعات وأربع سجدات ، تقرء في كلّ ركعة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 31
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣١