يجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها » .
وفي 9 منه « عن الحلبيّ : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أمّ قوما فصلَّى بهم ركعة ثمّ مات ؟ قال : يقدّمون رجلا آخر ويعتدون بالرّكعة ويطرحون الميّت خلفهم ، ويغتسل من مسّه » .
* ( ولو عرض للإمام مخرج استناب ) * مرّ في العنوان السابق عن الفقيه في 104 من جماعته خبر جميل بن درّاج في ذلك ، وعن الكافي في 8 من 57 من صلاته خبر زرارة في ذلك ، وفي عنوان « وإن يستناب المسبوق » عنه في 7 ممّا مرّ خبر معاوية بن عمّار في ذلك . وعن التّهذيب في 57 من أحكام جماعته خبر طلحة بن زيد . وعن الفقيه في 102 مرفوعة عن أمير المؤمنين عليه السّلام في ذلك .
* ( ويكره الكلام بعد قد قامت الصلاة ) * قال الشارح : « لما روي أنّهم بعدها كالمصلَّين » . قلت : لم نقف على ما قال وإنّما في خبر زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « إذا أقمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلَّا في تقديم إمام » ، وفي خبر سماعة عن الصّادق عليه السّلام : « إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام إلَّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام » . وفي خبر ابن أبي عمير عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يتكلَّم في الإقامة ؟ قال : نعم ، قال : فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلَّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان » - وابن أبي عمير فيه غير ابن أبي عمير المعروف - روى الأوّل الفقيه في 48 من جماعته ، وفي الأذان والإقامة في 16 ، وروى الأخيرين الإستبصار في باب الكلام في حال الإقامة 2 من أبواب أذانه ، وظاهرهما العمل بهما من الحرمة إلَّا في ما استثني ، بل أفتى بها الشيخ ومثله ابن حمزة . وإنّما ورد ما قال في المقيم لنفسه لا في الجماعة ففي خبر الكافي ( في 20 من بدء أذانه ، 18 من صلاته ) « عن أبي هارون المكفوف ، عن الصّادق عليه السّلام : الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا - تتكلَّم ولا تؤمّ بيدك » وهو يعمّ الإقامة من أوّلها ولا اختصاص له بذاك القول
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 336
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٣٦