وقال في 104 منه « وروى جميل بن درّاج عنه عليه السّلام في رجل أمّ قوما على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلا ولم يدر المقدّم ما صلَّى الإمام قبله قال :
يذكَّره من خلفه » ، وروى خبر زرارة المتقدّم ( في 117 منه ) .
ولم لم يراجع أصول الشيعة الَّتي نقل منها الشيخ فقال في الاستبصار باب من صلَّى بقوم على غير وضوء 9 من أبواب جماعته ونقل خبر حمزة بن حمران « عن الصّادق عليه السّلام : رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟
قال : لا بأس » .
وخبر محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « سألته عن الرّجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتّى ينقضي صلاته ؟ فقال : يعيد ولا يعيد من صلَّى خلفه وإن أعلمهم أنّه على غير طهر » - والظاهر أنّ الأصل فيه وفي خبر محمّد بن مسلم المتقدّم واحد .
وخبر ابن أبي يعفور « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل أمّ قوما وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد » .
وخبر زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « سألته عن قوم صلَّى بهم إمامهم وهو على غير طهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم تمّت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع » .
وقال : وأمّا ما رواه عليّ بن الحكم ، عن عبد الرّحمن العزرميّ ، عن الصّادق عليه السّلام « صلَّى عليّ عليه السّلام بالنّاس على غير طهر فكانت الظهر فخرج مناديه أنّ أمير المؤمنين صلَّى غير طهر فأعيدوا ليبلغ الشاهد الغائب » فخبر شاذّ وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السّلام » .
قلت : ومثله في الشذوذ ما في الدّعائم « أنّ عمر صلَّى بالنّاس جنبا وقال للنّاس : إنّما عليّ الإعادة ؟ فقال له عليّ عليه السّلام : بل عليك وعليهم لأنّ القوم بإمامهم يركعون ويسجدون » .
ومثله ما عن نوادر فضل الله الرّاونديّ « عن الأشعثيّات عن الكاظم عليه السّلام
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 333
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٣٣