تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وفي 102 « وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : ما كان من إمام يقدّم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه به من الصلاة وإن كان جنبا فليغتسل وليصلّ الصلاة كلَّها » . ولا يبعد وقوع تحريف فيه فإن الإتمام في مثل الرّعاف لا إذا أحدث كما لو كان جنبا أوّلا . ثمّ إنّ التّهذيب روى بعد رواية الكافي عنه خبرا أنّ المسبوق ينتخب رجلا بعد افتراقه للسلام وجعله أحوط . فروى ( في 57 من أحكام جماعته ) « عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : سألته عن رجل أمّ قوما فأصابه رعاف بعد ما صلَّى ركعة أو ركعتين فقدّم رجلا ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان ؟ قال : يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلا فيسلَّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته » . قال الشارح : « وفي الثّاني يفتقرون إلى نيّة الايتمام بالثاني ولا يعتبر فيها سوى القصد إلى ذلك والأقوى في الأوّل ذلك وقيل : لا لأنّه خليفة الإمام فيكون بحكمه » قلت : ما قاله غريب فلا فرق بين الأوّل والثّاني في ما إذا لم ينووا الانفراد يقصدون الايتمام بالثّاني ولا يحتاج في الثّاني إلى جعله أقوى وعدم الايتمام بالثّاني بكونه خليفة الأوّل خلاف العقل ولو كأي قال بدل ذلك : إنّه لو كثرت الصفوف ولم يتوجّه الصفوف المتأخّرة للتبديل فبقي قصدهم إلى آخر الصلاة بالإمام الأوّل هل يصحّ صلاتهم أم لا الأظهر ذلك . * ( ولو تبيّن عدم الأهليّة في الأثناء انفرد وبعد الفراغ لا إعادة على الأصحّ ) * وفي الناصريّات ( في 97 من مسائله ) « من أمّ قوما بغير طهارة بطلت صلاته وصلاة المؤتمّين ، هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا فأمّا بطلان صلاته ووجوب الإعادة فلا خلاف فيهما والأقوى في نفسي على ما يقتضيه المذهب أن تجب الصلاة على المؤتمّين به أيضا على كلّ حال - وقد وردت رواية بأنّهم يعيدون