التراب طهورا » ، إلَّا أنّه روى ( في 2 من باب من تكره الصلاة خلفه ، 52 من صلاته ) « عن السكونيّ ، عن الصّادق ، عن أبيه عليهما السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّين - الخبر » .
وظاهر الصدوق في فقيهه عدم الكراهة حيث اقتصر على رواية الخبر الأوّل إلَّا أنّه رواه في 13 من تيمّمه مثل الكافي عن محمّد بن حمران ، وجميل ، ورواه هنا في 34 من جماعته ، عن جميل فقط كما أنّه في مقنعه اقتصر على الخبر الثّاني ولكن قال بعد : « ولا بأس أن يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّين » . وقد جمع الشيخ بين الأخبار بذلك فروى في باب أنّ المتيمّم لا يصلَّي بالمتوضّين من الاستبصار ( 4 من أبواب جماعته ) خبر عبّاد بن صهيب « عن الصّادق عليه السّلام :
لا يصلَّى المتيمّم بقوم متوضّئين » وخبر السّكوني المتقدّم ، وقال : وأمّا - وروى خبر أبي أسامة « عنه عليه السّلام في الرّجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم ؟
قال : نعم يتيمّم ويؤمّهم » ، ثمّ خبر ابن بكير « عنه عليه السّلام في رجل أمّ قوما وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ؟ فقال : لا بأس » ، ثمّ خبر آخر له بمضمونه ، وخبر جميل المتقدّم ، فالوجه أن نحمل الأوّل على الفضل وهذه على الجواز ومثله في تهذيبه رواها في 22 - إلى - 27 من أحكام فوائت صلاته ، لكن قال : محمّد ابن حمران وجميل ، وكذا رواه التّهذيب في 2 من تيمّمه محمّد بن حمران وجميل فما في الاستبصار تحريف للتشابه .
* ( وأن يستناب المسبوق بركعة ) * أي يكره بل من لم يدرك الإقامة وإن أدرك تكبيرة الإحرام ففي الفقيه ( في 103 من جماعته ) « وروى معاوية ابن ميسرة ، عن الصّادق عليه السّلام : لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدّم إلَّا من أدرك الإقامة - الخبر » .
وروى التّهذيب ( في 58 من أحكام جماعته ، 22 من صلاته ) ، والاستبصار ( في 3 من 10 من أبواب جماعته ) « عن معاوية بن شريح ، عنه عليه السّلام : إذا أحدث
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 328
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٢٨