تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

أفضل أصلَّي في منزلي وأطيل الصلاة أو أصلَّي بهم وأخفّف ؟ فكتب عليه السّلام صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل ، فإنّ عليّا عليه السّلام قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال الآخر : كنت إمامك ؟ قال : صلاتهما تامّة ، قال : قلت : فإن قال أحدهما كنت أئتمّ بك ، وقال الآخر كنت أئتمّ بك ؟ قال : فصلاتهما فاسدة فلتستأنفا » - ولم أفهم وجه التعليل ولعلّ قوله « فإن عليّا عليه السّلام ( 1 ) - إلخ » مصحّف « وإنّ عليّا عليه السّلام - إلخ » ويكون مستأنفا . فإن قيل : إنّ الخبر وإن كان عاميا إلَّا أنّ الشيخ قال : الخبر العامّيّ إذا لم يكن له معارض ولم يعرض عنها الإماميّة تعمل الطائفة به . قلت : نعم في ما علم عمل جميعهم به وقد عرفت من لم يعنونه أصلا ولم ندر أنّ العمّانيّ والإسكافيّ والمفيد والمرتضى هل عملوا به أم لا وقد قالوا : إنّ صلاة المأموم صحيحة ولو تبيّن أنّ الإمام كان فاسقا أو كافرا أو غير متطهّر أو غيرنا وللصلاة أصلا فكيف تكون صلاته باطلة لو كان إمامه نوى الايتمام . وأمّا قول النهاية والتّهذيب : « وإن قال كلّ واحد منهما : أنا كنت مأموما كان عليهما إعادة الصلاة لأنّه قد وكلّ كلّ منهما الأمر إلى صاحبه فلم يأتيا بأركان الصلاة » فكما ترى فالقراءة ليست من الأركان . * ( وأن يؤمّ الأجذم والأبرص الصحيح والمحدود بعد توبته والأعرابي بالمهاجر ) * روى الكافي في باب من تكره الصلاة خلفه ، 52 من صلاته « عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : خمسة لا يؤمّون النّاس على كلّ حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزّنا والأعرابيّ » . وفي 4 منه « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام - في خبر - قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يصلَّينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزّنا ، والأعرابيّ لا يؤمّ المهاجرين » . وروى الخصال في ستّته « عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ستّة

هامش
( 1 ) في جل النسخ المخطوطة التي عندي من الفقيه « وأن عليا عليه السّلام » . ( الغفاري )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 326 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )