تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
المسافر في صلاة الظهر ، فإشارة إلى ما في الفقيه ( في 43 من صلاة سفره ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : إذا صلَّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلَّم وإن صلَّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر » . وما ذكره أخيرا لا غبار عليه وأمّا أوّلا من جعل الأخيرتين تطوّعا مطلقا وثانيا كما فصل فإن أراد أنّه يصلَّي صلاة تطوّع منفردا مع الركعتين اللتين ليستا وظيفته فصحيح ، وإن أراد الجماعة بدون قضاء فكما ترى ، وكيف كان فبمضمون الخبر الذي نقلناه للأوّل أفتى في النهاية . وخصّ الدّيلميّ الكراهة باقتداء الحاضر بالمسافر وهو المفهوم من الشيخ في نهايته ومبسوطه وكذا القاضي وابن حمزة ، ولعلَّهم استندوا في عدم كراهة عكسه إلى ما رواه الحميريّ في قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام « عن عليّ ابن جعفر ، عنه عليه السّلام : سألته عن إمام مقيم أمّ قوما مسافرين كيف يصلَّي المسافرون ؟ قال : ركعتين ثمّ يسلَّمون ويقعدون ويقوم الإمام فيتمّ صلاته وانصرف وانصرفوا » . ولكن يردّه خبر داود أو الفضل المتقدّم . هذا ونقل التّهذيب في 16 ممّا مرّ ما جعله الفقيه خبر داود عن الصّادق عليه السّلام خبر داود عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، عنه عليه السّلام وزاد بعد « ويسلَّم » في آخره « وإن صلَّى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والآخريين العصر » . وظاهر الكافي عدم الكراهة أصلا حيث لم يرو أخبارها هنا أصلا وإنّما روى في أبواب السفر ( في باب المسافر يدخل في صلاة المقيم ، 82 من صلاته ) « عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في المسافر يصلَّي خلف المقيم قال : يصلَّي ركعتين ويمضي حيث شاء » ، ورواه التّهذيب في 18 ممّا مرّ عن حمّاد ، عنه عليه السّلام . و « عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المسافر يصلَّي مع