وسئل عن الإمام هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا ؟ قال : يقرء قراءة وسطا لأنّه تعالى يقول : « ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخافِتْ بِها » .
وفي 174 منه « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الإمام هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا ؟ قال : ليقرء قراءة وسطا ، إنّ الله يقول :
« ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخافِتْ بِها » .
وفي 175 « عن زرارة ، وحمران ، ومحمّد بن مسلم ، عن الباقر ، والصّادق عليهما السّلام في قوله تعالى : « ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخافِتْ بِها » قال : كان النبيّ صلَّى الله عليه وآله إذا كان بمكَّة جهر بصلاته فيعلم بمكانه المشركون فكانوا يؤذونه فأنزلت هذه الآية عند ذلك » نقله الوسائل في عنوان باب استحباب إسماع الإمام من خلفه القراءة ، لكنّه كما ترى لم يتضمّن كون النبيّ صلَّى الله عليه وآله ذاك الوقت يصلَّي جماعة ، كما أنّه نقل ثمّة خبره في 179 ممّا مرّ « عن الحلبيّ ، عن بعض أصحابنا :
قال أبو جعفر عليه السّلام لأبي عبد الله عليه السّلام : عليك بالحسنة بين السيّئتين تمحوها ، قال :
كيف ذلك يا أبة ؟ قال : مثل قول الله : « ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ » - إلخ » ومثل قوله :
« ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً - إلخ » ومثل قوله : « والَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا - الخبر » . وهو أيضا كما ترى غير مربوط بالعنوان .
وكيف كان فالمفهوم من الخبرين الأوّلين آكديّة إسماع الإمام التشهّد لمن خلفه .
* ( وأن يأتمّ كلّ من الحاضر والمسافر لصاحبه ) * ذهب إلى كراهة ايتمام كلّ منهما بالآخر المفيد والمرتضى والحلبيّ وابن زهرة والحليّ والشيخ في الخلاف .
وظاهر الصدوقين في الرّسالة والمقنعة عدم الجواز ، قال الأوّل : « ولا يجوز إمامة المتمّم للمقصّر ولا بالعكس . وقال الثّاني : لا يجوز أن يصلَّي المسافر خلف الحاضر ، وأغرب في الفقيه فقال ( في 90 من جماعته « وروى
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 322
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٢٢