تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ويدلّ عليه خبر يونس بن يعقوب المتقدّم « من رضيت به فلا تقرء خلفه » . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 48 من كيفيّة صلاته الثّاني ) في خبر « عن عليّ بن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرء فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به فقال : إن قرأت فلا بأس وإن سكتّ فلا بأس » . و ( في 32 من أحكام جماعته ) « عن إبراهيم بن عليّ المرافقي ، وعمرو ابن الرّبيع البصريّ ، عن جعفر بن محمد عليهما السّلام : إذا كنت خلف إمام تولَّاه وتثق به فإنّه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرء فاقرأ في ما يخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت قال الله تعالى : « وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » فمحمولان على الجهريّة لا سمع فيها صوت الإمام فتستحبّ القراءة ففي خبر الحلبيّ المتقدّم « إلَّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ » . وفي خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج المتقدّم « فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ » - وفي خبر قتيبة المتقدّم « فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرء » . وفي خبر عليّ بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام ( المروي في آخر باب القراءة خلف من يقتدي به من الاستبصار ) « الرّجل يصلَّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال : لا بأس إن صمت وإن قرء » ، ورواه التّهذيب في 34 من أحكام جماعته عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، عنه عليه السّلام ، والصحيح ما في الاستبصار ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه عليّ ، عنه عليه السّلام . * ( ويجب نيّة الايتمام بالإمام المعيّن ) * لعدم الدّليل على جواز الايتمام بأحد نفرين أو أكثر ولو كان الكلّ أهلا للإمامة وعلى جواز الايتمام بالجميع نعم العدول يجوز في بعض المواضع .