وروى الفقيه ( في 72 من جماعته 29 من صلاته ) « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا أدرك الرّجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان قرء في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب فإذا سلَّم الإمام قام فصلَّى الأخيرتين لا يقرء فيهما إنّما هو تسبيح وتهليل ودعاء ، ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرء فيها خلف الإمام فإذا سلَّم الإمام قام فقرء أمّ الكتاب - الخبر » .
ورواه التّهذيب ( في 70 من أحكام جماعته ) مثله إلى قوله « بأمّ الكتاب » ثمّ بعده « وسورة فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين لا يقرء فيهما لأنّ الصلاة إنّما يقرء فيها في الأوليين من كلّ ركعة بأمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخريين لا يقرء فيهما إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء وليس فيهما قراءة ، فإن أدرك ركعة قرء فيها خلف الإمام فإذا سلَّم الإمام قام فقرء أمّ الكتاب وسورة - الخبر » .
وفي الفقيه أيضا في 108 ممّا مرّ « وروى الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام :
إذا فاتك شيء مع الإمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها - الخبر » .
وفي 14 منه « وروى الحسين بن كثير ، عن الصّادق عليه السّلام سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا إنّ الإمام ضامن للقراءة - الخبر » . ورواه التّهذيب في 140 من أخبار باب فضل مساجده عن الحسين بن بشير ، ورواه الإستبصار في 3 من أخبار باب الإمام إذا سلَّم عن سماعة ، ولا يبعد كون الفقيه أصحّ وكون التّهذيب حرّف للتشابه الخطَّي ، والاستبصار خلَّطه .
وروى الإستبصار ( في باب من فاتته مع الإمام ركعة أو ركعتان ، 12 من أبواب صلاة جماعته ) « عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام قال : يجعل الرّجل ما أدرك مع الإمام أوّل صلاته ، قال جعفر : وليس
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 313
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣١٣