تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
تقرأن شيئا في الأوّلتين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين فإنّ الله تعالى يقول للمؤمنين : « وإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ » - يعني في الفريضة خلف إمام - « فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » والأخيرتان تبعا للأولين » والظاهر أنّ الكاتب توهّم كون النون في « تبعا » تنوينا فبدّل « تبعان » ب « تبعا » وكيف كان فالظاهر أنّ قوله : « والأخيرتان تبعان للأوّلتين » وهم من الرّاوي وأنّ الأصل « والإخفاتيّة تبعة للجهريّة الَّتي فيها وردت الآية » . وما رواه التّهذيب ( في 30 من أحكام جماعته ) « عن يونس بن يعقوب : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصلاة خلف من ارتضى به أقرء خلفه ؟ قال : من رضيت به فلا تقرء خلفه » . وما رواه الإستبصار ( في 3 من باب إذا سلَّم الإمام ، 15 من أبواب جماعته ) « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إنّ الإمام ضامن للقراءة - الخبر » ، ورواه الفقيه في 14 من جماعته « عن الحسين بن كثير ، عن الصّادق عليه السّلام مثله ، ورواه التّهذيب في 140 من فضل مساجده ، 44 من صلاته عن الحسين بن بشير ، والظاهر صحّة الفقيه . وما رواه عليّ بن جعفر في كتابه « عن أخيه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن يقرء من خلفه ؟ قال : لا ولكن ينصت للقرآن » ورواه قرب الحميريّ ولكن بدل قوله : « ولكن ينصت للقرآن » بقوله « ولكن يقتدي به » وهو تحريف أو تصحيف . وما رواه العيّاشيّ في 131 من أخبار تفسيره للأعراف « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : وإذا قرئ القرآن في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلَّكم ترحمون » . وما رواه في 132 « عنه ، عن الصّادق عليه السّلام : يجب الإنصات للقرآن في الصّلاة وفي غيرها وإذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والإسماع » .