* ( ويجب فيها النية والتحريمة وقراءة الحمد وسورة ، ثم الركوع ثم يرفع رأسه ويقرأهما خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا ، ويجوز له الاقتصار على قراءة بعض السورة لكل ركوع ولا يحتاج إلى الفاتحة الا في القيام الأول ) * .
قوله : « النية والتحريمة » كما ترى فلا يصدق على التكبير التحريمة إلا مع نية الدخول ، فذكرها زائد ولذلك لا ترى منها أثرا في الاخبار خبار وكتب القدماء وإنما في خبر الكافي الآتي : « تفتتح الصلاة بتكبيرة » ، وفي خبر التهذيب
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 28
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٨