تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
نعم تقوم وسطا بينهنّ ولا تتقدّمهنّ » وقال : وأمّا - وروى خبر سليمان بن - خالد « عنه عليه السّلام : المرأة تؤمّ النساء ؟ فقال : إذا كنّ جميعا أمتهنّ في النافلة ، وأمّا في المكتوبة فلا ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطا بينهنّ » وخبر الحلبيّ « عنه عليه السّلام قال : تؤمّ المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا فيهنّ ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة » . فالوجه فيهما أن حمل الأولى المطلقة على هذه المفصّلة أو على ضرب من الكراهية دون الحظر . قال : وكذلك ما رواه العياشي - ونقل خبر زرارة « عن الباقر عليه السّلام قلت : المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : لا إلَّا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطا فيهنّ في الصفّ فتكبّر ويكبّرن » الوجه فيه ضرب من الاستحباب دون الإيجاب . وفي الخلاف يستحبّ للمرأة أن تؤمّ النساء فيصلَّين جماعة في الفرائض والنوافل » . وروي أيضا أنّها تصلَّي بهنّ في النافلة خاصّة - وبالأوّل قال الشافعيّ والأوزاعيّ وأحمد وإسحاق وروى ذلك عن عائشة وأمّ سلمة . وقال مالك : « يكره ذلك لهنّ نفلا كان أو فرضا » وقال النخعيّ : « يكره في الفريضة دون النافلة » وحكى الطحاويّ عن أبي حنيفة أنّه جائز غير أنه مكروه . دليلنا إجماع الفرقة ، وروى سماعة - ونقل خبري سماعة وابن بكير المتقدّمين من الاستبصار » . وذهب الإسكافيّ على نقل المختلف - إلى المنع ، ونقله الحليّ عن المرتضى وهو المفهوم من غير الشيخ ومن تبعه ممّن مرّ ممّن لم يتعرّض له من العمّانيّ وعليّ بن بابويه والمفيد حيث إنّه الأصل ، وهو ظاهر الكلينيّ حيث إنّه اقتصر ( في 2 من باب الرّجل يؤمّ النساء ، 53 من صلاته ) على خبر سليمان بن خالد المتقدّم من الاستبصار . وأمّا الفقيه وإن قال ( في 86 من باب جماعته ، 29 من صلاته ) « وسأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة هل تؤمّ النساء ؟ قال : تؤمّهنّ في