من المسلمين يصلَّي الخمس في جماعة .
ففي الخبر رواه الفقيه ( في 3 من جماعته ) مرفوعا عنهم عليهم السّلام « من صلَّى الصلوات الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير » وإلَّا ففي 21 من جماعة الفقيه قال الصّادق عليه السّلام : ثلاثة لا يصلَّى خلفهم : المجهول والغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا » ومرّ خبر أبي عليّ بن راشد « لا تصلّ إلَّا خلف من تثق بدينه » ومثله روى الكشيّ « عن يزيد بن حمّاد ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، وفي خبر خلف بن حمّاد « عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام : لا تصلّ خلف المجهول » .
وفي الفقيه ( في 26 من جماعته ، 29 من صلاته ) « وروى سعد بن - إسماعيل ، عن أبيه ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن الرّجل يقارف الذّنب يصلَّى خلفه أم لا ؟ قال : لا » .
وفي 24 « وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه السّلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرء خلفه ؟ قال : لا تقرء خلفه ما لم يكن عاقّا قاطعاً » . قلت : وهو في معنى « اقرأ خلف من يكون عاقّا قاطعاً » ، ومطلق الكلام الغليظ ليس عقوقا .
وفي 13 « وقال أبو ذرّ : إنّ إمامك شفيعك إلى الله عزّ وجلّ فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا » .
* ( وذكوريته ) * روى الكافي ( في أوّل باب الرجل يؤمّ النساء 53 من صلاته ) « عن أبي العبّاس ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يؤمّ المرأة في بيته ؟ فقال : نعم تقوم وراءه » .
* ( وتؤمّ المرأة مثلها ) * ذهب إليه الشيخ والدّيلميّ وأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة والحليّ ، قال في الاستبصار ( باب المرأة تؤمّ النساء ) وروى خبر سماعة « عن الصّادق عليه السّلام عن المرأة تؤمّ النساء ؟ فقال : لا بأس به » وخبر ابن بكير « عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام وعن المرأة تؤمّ النساء ؟ قال
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 302
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٠٢