تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
« رأسه من الركوع » من البين . وفي الثاني « إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة - إلخ » ، « إن لم تدرك تكبيرتك قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع » . وفي الثالث « لا تعتدّ بالركعة الَّتي لم تشهد تكبيرتها مع الإمام » : « لا تعتد - إلى - مع ركوع الإمام » فيكون سقط لفظ « ركوع » قبل لفظ « الإمام » والمراد بالتكبير تكبيرتك للإحرام كما مرّ ، والدّليل عليه الأخبار الصريحة المتقدّمة . * ( ويشترط بلوغ الإمام ) * ذهب إلى الاشتراط الشيخ في النهاية والقاضي وهو ظاهر من لم يتعرّض له كالدّيلميّ والحلبيّ وابن حمزة وابن زهرة والحليّ حيث صرّحوا باشتراط العدالة ولم يعلم تحقّقها في الصبيّ ولم يجوز الإسكافيّ إمامته إلا لمثله ، وهو المفهوم من الفقيه حيث قال ( في 79 من باب الجماعة ، 29 من صلاته ) : « وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتّى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلَّي خلفه » ، ورواه التّهذيب ( في 15 من أحكام جماعته ، 22 من صلاته ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا بأس - الخبر » . ولكن في 7 من نوادر صلاة الفقيه - أيضا - « بإسناده عن سماعة بن مهران » عن الصّادق عليه السّلام : يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم النّاس إذا كان له عشر سنين » ، والاستبصار روى ( في أوّل باب الصلاة خلف الصبيّ ) خبر إسحاق بن - عمّار المتقدّم عن الفقيه وقال : « وأمّا - وروى خبر طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ » - : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان كاملا للعقل وإن لم يبلغ الحلم ، والخبر الأوّل على من لم يحصل فيه شرائط التكليف قبل بلوغ الحلم ، ليتلاءم الخبران . ومثله في التّهذيب رواه ( في 16 من أحكام جماعته )